السيد الخوئي
62
كتاب الصلاة
عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور ( 1 ) ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الاجزاء ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع ( 2 ) لكن الأحوط خلافه ( 3 ) . ( مسألة 13 ) : يستحب في هذه الصلاة أمور : ( الأول والثاني والثالث ) : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مر . ( الرابع ) : اتيانها بالجماعة أداءا كان أو قضاءا مع احتراق القرص ، وعدمه والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص